شمس الدين محمد الحلي

199

معالم الدين في فقه آل ياسين

الثالث : عجز الشيخ والشيخة وذي العطاش ، فيجوز لهم الإفطار ، وتجب الفدية والقضاء مع المكنة . وأمّا باقي الصوم الواجب فسيأتي في مواضعه إن شاء اللّه . ثمّ إنّ الواجب منه معيّن ، وهو رمضان ، وقضاؤه ، والنذر ، والاعتكاف ، وقد يجب مع المعيّن غيره كصوم كفّارة الجمع . ومنه مخيّر وهو صوم كفّارة رمضان ، وخلف النذر والعهد وكفّارة حلق الرأس والاعتكاف الواجب . ومنه مرتّب وهو صوم كفّارة قتل الخطأ ، والظهار ، واليمين ، وقضاء رمضان ، وبدل الهدي ، وجزاء الصّيد ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا عالما . ومنه مخيّر مرتّب ، وهو صوم كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه . ثمّ الواجب قد يجب فيه التتابع ، وهو أقسام : الأوّل : صوم رمضان ، والنذر المعيّن ، فلو أخلّ به بنى وكفّر . الثاني : صوم كفّارة اليمين وكفّارة قضاء رمضان ، وصوم الاعتكاف وبدل الهدي ، فلو أخلّ به استأنف إلّا في بدل الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد . الثالث : صوم كفّارة قتل الخطأ والظهار ( وكفّارة رمضان والنذر المعيّن ) . « 1 » ونذر شهرين متتابعين ، وكفّارة المملوك في الظهار ، وقتل الخطأ ، ونذر شهر متتابع ، فإن أخلّ به لعذر بنى وتجب المبادرة ، وإلّا استأنف ، إلّا أن يصوم من

--> ( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .